______________________________________________________
« إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » (١) ، ومفهوم الشّرط يدل على المنع من الزائد. والمراد باللّبنة : المعتادة في بلد صاحب الشّرع عليهالسلام ، وقدرت بأربع أصابع مضمومة تقريبا. وصرّح شيخنا باعتبار ذلك في الانخفاض أيضا (٢) ، لو كان موضع الجبهة أخفض من الموقف بلبنة فما دون جاز لا أزيد.
ويمكن الاحتجاج له بظاهر صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد سأله عن موضع جبهة السّاجد ، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال : « لا ، ولكن ليكن مستويا » (٣) ، فإنّ الأمر للوجوب إلاّ ما أخرجه الدليل. وفي رواية عمّار ، عنه عليهالسلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال : « إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا » (٤) ، وهي صريحة في المطلوب.
وهل يعتبر ذلك في بقية المساجد؟ اعتبره شيخنا الشّهيد (٥) ، ولعلّه استفاده من رواية معاوية بن عمّار السّالفة ، وللنّظر فيه مجال.
فروع :
لو وقعت جبهته على موضع مرتفع جاز له أن يرفع رأسه ويسجد على المساوي لعدم تحقّق السّجود حينئذ ، ولرواية الحسين بن حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال : « ارفع رأسك ثم ضعه » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ حديث ٤ ، وفيه : موضع رجليك ، التهذيب ٢ : ٣١٣ حديث ١٢٧١.
(٢) الذكرى : ٢٠١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٣ حديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ حديث ٣١٥ ، وفيهما : عن عبد الله بن سنان.
(٤) الكافي ٣ : ٤١١ حديث ١٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ حديث ٩٤٩.
(٥) الذكرى : ٢٠٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٠٢ حديث ١٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ حديث ١٢٣٧ وفيه : عن الحسن بن حماد.