والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد ، والتخوية للرجل ، والدعاء بين السجدتين ، والتورك ،
______________________________________________________
ولا ينافي استحباب سبق اليدين والإرغام بالأنف إلصاقه بالرغام ، وهو التّراب ، والمراد السّجود عليه ، ولا يجب عندنا لما سبق في حديث حماد انّه سنة.
ويستحبّ الدّعاء قبل التّسبيح ، لما روي عن الصّادق عليهالسلام : « اللهمّ لك سجدت ، وبك أمنت ، وعليك توكّلت وأنت ربّي » (١) ، الى آخره.
قوله : ( والتّسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا فما زاد ).
قد سبق مثله في الرّكوع ، وقد تقدم فيه نهاية الاستحباب ، فهنا كذلك.
قوله : ( والتخوية للرّجل ).
وهو إلقاء الخواء بين الأعضاء ، ويسمى التجافي ، وقد روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : انّه فرّج يديه عن جنبيه ، وفرّج بين رجليه وجنّح بعضديه ، ونهى عن افتراش الذّراعين كما يفترش الكلب (٢) ، ولحديث حماد ، ولقول الباقر عليهالسلام : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع » (٣). واحترز بالرّجل عن المرأة ، فسيأتي أنّها تسجد لاطئة بالأرض ، وليس ببعيد إلحاق الخنثى بها.
قوله : ( والدّعاء بين السّجدتين ).
لما روي عن الصّادق عليهالسلام : « اللهمّ اغفر لي وارحمني وأجرني » (٤) ، الى آخره ، أو بغير ذلك.
قوله : ( والتّورك ).
وصورته : أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا من تحته ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى ، ويفضي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢١ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ حديث ٢٥٩.
(٢) سنن الترمذي ١ : ١٧٢ حديث ٢٧٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢١ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ حديث ٢٩٥ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٥ حديث ٢٨٣.