وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ،
______________________________________________________
الصّلاح (١) ، وابن حمزة (٢) ، والشّيخ (٣) وغيرهم استحبابه عند الأخذ في القيام ، واختاره ثم احتجّ عليه برواية ابن سنان هذه (٤) (٥) ، وكأنه يريد بالأخذ في القيام : الأخذ في الرّفع من السّجود ، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة ، وإلا لم تكن الرواية دليلا عليه. والظّاهر أنّ هذا هو مراد المصنّف هنا ، كما هو في غير هذا الكتاب (٦).
قوله : ( وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ).
عند جميع علمائنا ، لرواية محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (٧) ، ورواه العامة في وصف صلاة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) ، ولأن ذلك أشبه بالتّواضع وأعون للمصلّي ، ويستحبّ له أن يبسط كفّيه عند القيام ، ولا يضمّهما كالعاجن ، لحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٩).
قوله : ( ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ).
أي : يستحبّ ذلك ، وفي الذّكرى : الأفضل التّساوي (١٠) ، ولو كان موضع الجبهة أخفض جاز ، وقول الصّادق عليهالسلام : « إنّي أحب أن أضع وجهي
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٢.
(٢) الوسيلة : ٩٣.
(٣) الخلاف ١ : ٧٣ مسألة ٧٢ كتاب الصلاة.
(٤) التهذيب ٢ : ٨٦ حديث ٣٢٠.
(٥) الذكرى : ٢٠٣.
(٦) المنتهى ١ : ٢٩١.
(٧) التهذيب ٢ : ٧٨ حديث ٢٩١.
(٨) سنن الترمذي ١ : ١٦٨ حديث ٢٦٧.
(٩) الكافي ٣ : ٣٣٦ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ حديث ١٢٢٣.
(١٠) الذكرى : ٢٠٢.