______________________________________________________
وأمّا الإشارة بمؤخّر عينيه إلى يمينه فذكره الشّيخ في النّهاية (١) ، وربّما احتج له بما رواه البزنطي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك » (٢) ، وفي الدلالة على ذلك تكلّف.
والإمام بصفحة وجهه ، لأنّ في رواية عبد الحميد السّالفة : « إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك » (٣).
ويدلّ على أنّه يكون مستقبل القبلة ، قول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير في سياق الإمام : « ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة السّلام عليكم » (٤) ، وفي التأليف بين الرّوايتين بعد ، لأنّ مقتضى الاولى كون التّسليم عن اليمين.
وقال ابن الجنيد : إن كان الإمام في صفّ سلم عن جانبيه (٥) ، وفي بعض الأخبار ما يدلّ عليه (٦) ، والمشهور الأوّل.
وأمّا المأموم فإنّه يسلّم عن يمينه مرّة إن لم يكن على يساره غيره ، وإلاّ سلّم مرتين عن يمينه ويساره بصيغة السّلام عليكم ، لرواية عبد الحميد السّالفة : « وإن كنت مع إمام فتسليمتين » ، وفي هذه الرّواية : « وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة ».
وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في استحباب التّسليمتين للمأموم (٧) ، ومثل ذلك لا يصدر عن الرأي ، فلا بأس باتباعهما للتسامح في مدارك المندوبات.
ويستحبّ للإمام القصد بالتّسليم إلى الأنبياء ، والأئمة ، والحفظة ،
__________________
(١) النهاية : ٧٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٣٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٣ حديث ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ حديث ١٣٠٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٣ حديث ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ حديث ١٣٠٧.
(٥) نقله عنه في الذكرى : ٢٠٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٣١٧ حديث ١٢٩٧.
(٧) الفقيه ١ : ٢١٠.