وفي الحرف الواحد المفهم ، والحرف بعده مدة ، وكلام المكره عليه نظر.
______________________________________________________
يصلح فيها شيء من كلام النّاس إنّما هي التّسبيح والتكبير وقراءة القرآن » (١). وفي حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وسأله عن الرّجل يصيبه الرّعاف وهو في الصّلاة؟ فقال : « إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » (٢) ، وغير ذلك من الاخبار (٣).
ولا فرق في البطلان بين كون صدور الكلام منه لمصلحة الصلاة أو لا ، وكذا من تكلّم جهلا بالتحريم ، لأنّ الجاهل غير معذور لوجوب التعلّم عليه ، والكلام جنس لما يتكلم به ، فيقع على الكلمة وهي صادقة على المركب من حرفين فصاعدا.
ويفهم من قوله : ( عمدا الكلام ) أنّه لو تكلم ناسيا أنه في الصّلاة لم تبطل ، وعليه علماؤنا ، وتدل عليه صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يتكلم ناسيا في الصّلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم؟ قال : « يتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين » (٤). ولو أراد النطق بذكر أو قراءة فسبق لسانه إلى الكلام لم تبطل صلاته أيضا ، ولو طال زمان التكلم نسيانا التحق بالفعل الكثير ، والتّسليم كلام فإذا أتى به في غير موضعه عمدا أبطل الصّلاة ، لا نسيانا.
قوله : ( وفي الحرف الواحد المفهم ، والحرف بعده مدّة ، وكلام المكره عليه نظر ).
هنا مسائل ثلاث :
الاولى : لو تكلم بحرف واحد مفهم في الصّلاة عمدا ففي بطلان الصّلاة بذلك نظر ، والمراد بالحرف المفهم : هو ما يستفاد منه معنى بالوضع ، ويتحقق في الأمر من الثّلاثي المعتل الطرفين ، مثل ق ، وع ، ود ، من وقى ووعى وودى.
ومنشأ النظر من صورة الحرف المقتضية لأن لا يعد كلاما ، لأن الكلام هو
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ حديث ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ ـ ٤٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٤ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ حديث ٧٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ حديث ١٥٤١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٥ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ حديث ١٣٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ حديث ١٥٣٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٦ حديث ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ حديث ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ حديث ١٤٣٣.