______________________________________________________
بطريق اللّزوم.
فان قلت : لو ضاق الوقت في اليوميّة ، إلاّ عن مقدار ركعة بالشّروط يثبت التكليف بها ، فلم تستمرّ هذه القاعدة؟ قلت : أصل شرعيّة اليوميّة ووجوبها تحقق شرطه ، وهو كون زمانها المضروب لها بأصل الشّرع يسعها ويزيد عليها ، فالمصحّح لأصل التّكليف بالفعل قد حصل. وأمّا في المفروض زمان ما بقي من الصّلاة أجراه الشّارع مجرى الوقت الحقيقي ، حيث حصل إدراك ركعة من الوقت الحقيقي فصار بمنزلته.
هذا إن حكمنا بكونه أداء عملا بظاهر الحديث ، ولو قلنا : إنّ الجميع قضاء ، أو بالتوزيع فلا بحث ، فان القضاء مشروع في اليوميّة ، وعلى كلّ تقدير فلم تحصل مخالفة القاعدة المذكورة.
الثّانية : إنّ الجمعة لا يشرع فيها القضاء ، وهو بالإجماع ، فعلى هذا لا يشرع فعل شيء منها خارج وقتها ، لعدم صلاحية ما عداه لشيء منها ، فلا بدّ من ظن ادراك جميعها وحكمه ليشرع الدّخول فيها.
فان قلت : إنّما لا يشرع فعل شيء منها خارج الوقت على تقدير كونه قضاء ، أما على تقدير الأداء فلا مانع ، وقد سبق أنّ الجميع أداء عملا بعموم الحديث.
قلت : لا شبهة في أنّه لا يعد أداء حقيقيا ، إذ ليس في الوقت الحقيقي ، وإنّما ألحق بالأداء ، واجرى مجراه ، فلا بدّ من صلاحية خارج الوقت للفعل ، ليمكن وقوع شيء منه فيه على وجه الشّرعية أولا ، ليمكن الحكم بالقضاء أو بالإلحاق بالأداء ثانيا.
فان قلت : قد سبق أنّه إذا خرج الوقت ، وقد تلبّس من الصّلاة بركعة أو بالتكبير ، يجب إتمامها جمعة وتجزئ ، فكيف جاز الشّروع فيها مع ضيق الوقت؟
قلت : قد نبهنا على أنّه إنّما يشرع فيها إذا ظنّ إدراك جميعها بشروطها ، فإذا شرع بهذا الظّن ثم تبين الضّيق إلاّ عن ركعة ، أتمّها حينئذ لا مطلقا.
فان قلت : لم جاز الإتمام حينئذ خارج الوقت ، وقد قررتم أنّ شيئا من