ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت ، وإلاّ سقطت ووجبت الظهر.
______________________________________________________
ولو ظنّ عدم الإدراك ، ففي جواز المبادرة إلى الظّهر بمجرّد الظّن تردد ، ينشأ : من التعبّد بالظّن ، وأصالة البقاء.
ولو صلّى الظّهر ، ثم شكّ هل صلاّها قبل فوات الجمعة أو بعده أعادها ، لأصالة البقاء ، وعدم تحقق الامتثال.
واعلم أنّ فوات الجمعة يتحقق بخروج وقتها وحكمه ، وبرفع الإمام رأسه من ركوع الثّانية.
فرع : لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة في أوّل وقتها ، لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه ، فهل له تعجيل الظّهر؟ أم يجب الصّبر إلى أن يحصل الياس منها؟ كلّ محتمل.
قوله : ( ولو علم اتساع الوقت لها ، وللخطبتين مخففة وجبت ، وإلا سقطت ووجبت الظّهر ).
( مخففة ) : حال من ضمير الجمعة والخطبتين جميعا ، والمراد بكونها مخففة : الإتيان بأقل الواجب أخف ما يمكن. والمراد بالعلم في قوله : ( ولو علم ) : ما يشمل الظّن الغالب. والمراد بقوله : ( وإلا سقطت ) أنّه إذا لم يعلم إدراك جميع الصّلاة مع الخطبتين مخففة تسقط الجمعة ، على معنى أنّه يمتنع فعلها ويتعيّن فعل الظّهر.
وهو يصدق بصورتين : إحداهما : ما إذا علم عدم الإدراك ، والثّانية : ما إذا شك في الإدراك وعدمه. وينبغي في هذه أن يجب عليه فعل الجمعة ، لأصالة بقاء وقتها ، واستصحاب وجوب فعلها السّابق. وأمّا الأولى فتحقيقها يبتني على مقدّمتين :
الاولى : إنّ التّكليف بفعل يستدعي زمانا يسعه ، لامتناع التّكليف بالمحال : فان عيّن الشّارع الزّمان ، اشترط فيه ما قلناه ، وحينئذ فلا يشرع فعله في خارجه ، إلاّ أن يثبت من الشّارع شرعية قضائه ، وإن لم يعين زمانه استدعى زمانا بحيث يسعه.
والفرق بينهما : إنّ زمان الفعل في الأوّل بتعيين الشّارع ، بخلاف الثّاني فإنّه