ولا تقضى مع الفوات ، ولا تسقط عمن صلى الظهر ، فإن أدركها وجبت ، وإلاّ أعاد ظهره.
______________________________________________________
الحديث ، فيبقى الباقي على أصله. وبعضهم أبطلها مطلقا ، حكاه في الذّكرى (١) لأنّ الوقت شرط ، وجوابه القول بالموجب ، و « من أدرك ركعة أدرك الوقت كلّه ».
قوله : ( ولا تقضى مع الفوات ).
إجماعا ، وإنّما يصلّي الظّهر ، وما يوجد في بعض العبارات ، من أنّها تقضى ظهرا يراد به المجاز ، لأنّها لما أجزأت عنها بعد خروج وقتها أشبهت القضاء.
وليس المراد به : القضاء لغة ـ أعني الإتيان بالفعل ، كما ذكره في الذّكرى ـ (٢) ، لأنّ المأتي به بعد خروج الوقت غير الجمعة ، فكيف يكون إتيانا بها.
وقوله : إنّ وظيفة الوقت ـ أعني الجمعة ـ تصير بعد خروجه ظهرا (٣) ، حق.
إلا أن إحدى الوظيفتين غير الأخرى ، فالاتي بإحداهما لا يكون آتيان بالأخرى.
قوله : ( ولا تسقط عمّن صلّى الظّهر فإن أدركها وجبت وإلاّ أعاد ظهرا ). المراد : من صلّى الظّهر حال وجوب الجمعة عليه ، فإنّه حينئذ آت بغير الواجب ، فلا يخرج من العهدة ، لعدم الامتثال. فيجب حينئذ فعلها إن كان بحيث يدركها ، وإلا أعاد الظّهر ، لأنّ الأولى لم تكن صحيحة إذ لم يكن مخاطبا بها ، وهو مذهب جميع علمائنا. بخلاف ما لو لم يكن مخاطبا بالجمعة ، فصلاّها في وقت الجمعة ، فإنّها صحيحة إذ ليس هو من أهل فرض الجمعة.
ولو حضر موضع إقامتها بعد الصّلاة ، لم يجب فعلها لتحقق الامتثال ، وبراءة الذّمة. لكن يستحبّ طلبا لفضيلة الجماعة ، وهو فتوى التّذكرة (٤).
ولو كان من أهل فرض الجمعة ، فظن إدراكها وصلّى الظّهر ، ثم تبين أنّه في وقت فعل الظّهر لم يكن بحيث يدرك الجمعة ، وجب إعادة الظّهر أيضا ، لكونه حينئذ متعبّدا بظنّه ، فكان المتعيّن عليه فعل الجمعة على حسب ظنّه.
__________________
(١) الذكرى : ٢٣٥.
(٢) الذكرى : ٢٣٥.
(٣) الذكرى : ٢٣٥.
(٤) التذكرة ١ : ١٤٤.