ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمّها جمعة ، إماما كان أو مأموما ،
______________________________________________________
حين تزول الشّمس ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظّهر في سائر الأيّام » (١) ، بالمبالغة في استحباب التّقديم.
وقال ابن إدريس : يمتد وقتها بامتداد وقت الظّهر (٢) ، التفاتا الى مقتضى البدلية وأصالة البقاء.
وتحمل الرّوايات على الأفضلية ، وما عليه أكثر الأصحاب أولى.
إذا تقرّر ذلك فالمماثلة بين الفيء الزائد والشّخص وهو ـ وقت الفضيلة للظّهر ـ على ما سبق تحقيقه ، وعلى ما اختاره الشّيخ (٣). ويظهر من المصنّف ترجيحه فيما تقدّم ، فالمماثلة بينه وبين الظلّ الأوّل ، فيكون الضّمير في قوله : ( مثله ) عائدا إلى الظل ، وعلى هذا ، فحين صيرورته كذلك يتعيّن فعل الظّهر بخروج وقت الجمعة.
قوله : ( ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة ، إماما كان أو مأموما ).
اجتزأ المصنّف بإدراك التّكبير في إدراك الجمعة في هذا الكتاب وغيره (٤) ، لأنّه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها ، للنّهي عن إبطال العمل.
والمناسب بأصول مذهبنا اعتبار إدراك ركعة ، إذ لا يكفي إدراك التّكبير في غير هذه الصّلاة باتفاقنا ، وإنّما ذلك مذهب العامة ، وهو الأصحّ ، لأنّ الوقت شرط قطعا خرج عنه ما إذا أدرك ركعة لعموم : « من أدرك من الوقت ركعة » (٥)
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣ حديث ٤٦.
(٢) السرائر : ٦٥.
(٣) المبسوط ١ : ٧٢ ، النهاية : ٥٨ ، التهذيب ٢ : ٤١.
(٤) نهاية الأحكام ٢ : ١١.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، جامع الأصول ٥ : ٢٥١ حديث ٣٣٢٥ ، وفيهما : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.