______________________________________________________
بالصّلاة إنّما هو بمجموعه كما دلّ عليه الحديث.
ويضعف الأوّل ، بأنه لو عرض المنافي قبل تمام التكبير لم يعتد به ، كالمتيمم يقدر على المائية في أثنائه.
ويقوّي الثّاني : أنّ الدّخول في الصّلاة إنّما يحصل حين إكماله ، وبه صرّح المصنّف في النّهاية (١) فأيهما سبق به انعقدت صلاته ، لعدم المانع ، فتكون مانعة من انعقاد الأخرى.
وحيث حكم بالبطلان ، وجب إعادتهما الجمعة ، بأن يجتمعوا جميعا أو يتباعدوا بالنصاب فصاعدا.
ويقبل في الاقتران وعدمه شهادة عدلين ، ويتصوّر ذلك بكونهما في مكان يسمعان تكبير كلّ من الفريقين ، وبتعيين زمانه إن أمكن ضبطه.
الثّاني : أن تسبق واحدة وتعلم فتختصّ بالصحّة ، ويصلّي الآخرون الظّهر إن لم يدركوا الجمعة مع السّابق ، وإلاّ تعينت.
فان قيل : كيف يحكم بصحّة صلاة السّابق ، مع أنّ كلّ واحد من الفريقين منهي عن الانفراد بالصّلاة عن الفريق الآخر ، والنّهي يدلّ على الفساد؟
قلنا : لا إشكال مع جهل كلّ منهما بالآخر ، أما مع العلم فيمكن أن يقال : النّهي عن أمر خارج عن الصّلاة ، لا عن نفسها ، ولا عن جزئها ، والوحدة وإن كانت شرطا ، إلاّ أنه مع تحقق السّبق يتحقق الشّرط.
ويشكل بأنّ المقارنة مبطلة قطعا ، فإذا شرع في الصّلاة معرضا لها للإبطال كانت باطلة ، إما للنّهي عنها حينئذ ، أو لعدم الجزم بنيتها ، فعلى هذا لو شرع في وقت يقطع بالسّبق فلا إشكال.
الثّالث : أن يعلم السّابق بعينه ، ثم ينسى.
الرّابع : أن يعلم السّبق في الجملة ، ولا يتعين السّابق.
__________________
(١) نهاية الأحكام ٢ : ٣١.