______________________________________________________
وحكم هاتين الصّورتين واحد ، وهو وجوب إعادة الظّهر على كلّ منهما ، وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله : ( وظهر في الأولين ).
[ أي : الأجود إعادة الجميع للظهر ] (١) في هاتين الصّورتين ووجه القطع بصحة إحدى الجمعتين ، فلا تشرع جمعة اخرى عقيبها ، ولما لم تكن متعينة وجبت الظّهر عليهما معا ، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.
وقال الشّيخ : يصلّون جمعة مع اتّساع الوقت (٢) ، لأنّ الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الواقعة غير معتبرة في نظر الشّرع ، فكأن المصلّي لم يصل فيه جمعة.
وجوابه : إنّ الإعادة ليس لكونها غير معتبرة ، بل لعدم العلم بمن وقعت منه عينا ، ليحكم بسقوط التّكليف عنه.
وذلك لا ينافي صحّتها واعتبارها ، وعلى هذا فيحتمل عدم جواز اقتدائهم بإمام منهم ، لجواز كونه ممن صحت جمعته ، فلا يشرع منه الظّهر ، فلا تكون قدوة الآخرين به صحيحة ، ويحتمل الجواز ، لوجوب فعلها ظاهرا على كلّ منهم ، فلا تقصر عن المعادة.
فرع :
لو تباعد الفريقان بالنصاب ، ثم أعادوا جميعا الجمعة لم تصحّ ، لإمكان كون من تأخرت جمعتهم هم المختلفون في المصر ، فلا تشرع فيه جمعة اخرى.
أمّا لو خرجوا جميعا منه إلى مصر آخر وتباعدوا بالنصاب ، ففي إعادة الجمعة والحكم بصحّتها حينئذ تردّد ، من تكليفهم جميعا بالظّهر ، ومن أنّ ذلك إنّما كان لتحقق فعل الجمعة في المصر ـ فلا تثنى ـ وقد انتفى ، ومثله ما لو سبقت واحدة بعينها ، فتباعدت الأخرى.
الخامس : أن يشتبه السّبق والاقتران ، فقد حكم المصنّف في أوّل البحث
__________________
(١) ورد بدل المعقوفتين في « ع » : الجميع للظهر ، أي : الأحوط الإعادة.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٩.