______________________________________________________
ببطلانهما ، ووجهه احتمال السّبق في كلّ منهما على حدّ سواء ، ولا ترجيح ، والأصل عدمه بالنسبة إلى كلّ منهما ، والجمعة في الذمّة بيقين ، فلا تبرأ إلاّ بيقين مثله ، وإنّما يمنع من فعلها ثانية مع يقين الجزم بصحّة واحدة ، ولو في الجملة ولم يحصل ، فعلى هذا يعيدون الجمعة خاصّة ، وهو قول الشّيخ (١).
ويشكل بأنّه وإن لم يمنع من إعادة الجمعة ، إلاّ أنّه لا يحصل بفعلها يقين البراءة كما سنبينه.
وقال المصنّف في آخر البحث : إنّهم في هذا الفرض يصلون الجمعة والظّهر معا ، وهو الّذي عبّر عنه بالأخير ، يعني : اشتباه السّبق ، فإنّه يقتضي اشتباه الاقتران أيضا ، لأنّ وقوع الاشتباه في أحدهما يستلزم الاشتباه في الآخر ، فيكون آخر كلامه مخالفا لأوله.
ووجهه أنّ يقين البراءة موقوف عليه ، لأنّ الواقع في نفس الأمر إن كان هو السّبق فالفرض هو الظّهر ، وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة ، فلو أتوا بأحدهما دون الأخرى لم تتحقق البراءة بذلك ، وهذا هو الأصحّ.
ويجيء في الظّهر لو صلّوها جماعة احتمال اعتبار كون إمامها ليس منهم ، كما سبق.
واعلم أنّ قول المصنّف : ( وتصحّ السّابقة خاصّة ولو بتكبيرة الإحرام ) وكذا قوله بعد : ( بل بتقديم التّحريم ) يقتضي اعتبار السّبق بمجموع التّكبير ، إذ لا يقال لمن سبق ببعض التكبير : انّه سبق بالتّكبير ، ويمكن أن يقال : إنّ من سبق بآخر التكبير يصدق عليه سبق تكبيره على تكبير الآخرين ، وإن تأخر أوله عن أول تكبيرهم ، فيكون كقول النّهاية (٢).
والظّاهر أنّ المعتبر سبق تكبيرة الإمام خاصّة ، ويحتمل اعتبار سبق تكبير
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٩.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٣١.