______________________________________________________
أنّها ثماني عشرة (١).
والمشهور أيضا أنّ الست الاولى عند انبساط الشّمس ، والمراد به : انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها ، أخذا من بسط الرّزق : أي ، توسعته وقال ابن الجنيد : عند ارتفاعها (٢) ، وقال ابن بابويه : عند طلوعها (٣).
والمشهور أيضا أنّ الرّكعتين عند الزّوال ، أي : بعده وجعلهما ابن أبي عقيل قبله (٤) ، والّذي في صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصّالح عليهالسلام : « انّ التطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلاة ستّ ركعات عند ارتفاع النّهار ، وستّ قبل نصف النّهار ، وركعتين إذا زالت الشّمس قبل الجمعة ، وستّ بعد الجمعة » (٥).
وقريب منها رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام (٦) ، وفي رواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إن النّافلة الّتي تصلّى يوم الجمعة الأفضل كونها قبل الجمعة (٧) وقريب منها رواية سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام إلا أن فيها زيادة ركعتين بعد العصر ، فتكون النّافلة اثنتين وعشرين ركعة (٨).
وفي رواية عقبة بن مصعب (٩) وسليمان بن خالد ، عن الصّادق عليهالسلام : إن الأفضل التأخير إلى ما بعد الفريضة (١٠) وفي إسنادهما كلام.
واختار المصنّف استحباب التقديم ، لأنّه المشهور ، ولما فيه من المسارعة إلى
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١١١.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١١٠.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١١١.
(٥) التهذيب ٣ : ١١ حديث ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ حديث ١٥٦٨.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٧ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٦ حديث ٦٦٨.
(٧) التهذيب ٣ : ١٢ حديث ٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ حديث ١٥٧٠.
(٨) التهذيب ٣ : ٢٤٦ حديث ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤١١ حديث ١٥٧٢.
(٩) التهذيب ٣ : ٢٤٦ حديث ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤١١ حديث ١٥٧٢.
(١٠) التهذيب ٣ : ١٤ حديث ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ حديث ١٥٧٣.