______________________________________________________
فعل الطاعة ، والمحافظة عليها ، وصيانتها عن عروض مانع يمنع من فعلها ، وعبارته هنا تقتضي ذلك ، لأنّ قوله : ( والتنفل بعشرين ركعة قبل الزّوال ) معناه : استحباب ذلك ، وجواز فعلها بعده لا ينافيه ، إذ لا كلام في جواز التأخير.
وقوله : ( والتفريق ) معناه : ويستحبّ التّفريق ، لا أنّ معناه : ويجوز التّفريق ، بدليل قوله بعد : ( وستّ عند انبساط الشّمس ... ) أي : ويستحبّ في التفريق هذه الكيفية. إذا تقرّر ذلك ، فهذه النوافل منها نافلة الظّهرين ، أضيف إليها زيادة أربع ركعات.
واعلم أنّ المصنّف في النّهاية قال : إنّ السر في زيادة الأربع أنّ السّاقط ركعتان ، فيستحبّ الإتيان ببدلهما ، والنّافلة الراتبة ضعف الفرائض (١).
ويشكل ذلك بوجهين :
الأوّل : إنّ مقتضاه قصر استحباب الزّيادة المذكورة على ما إذا صلّيت الجمعة ، وظاهر كثير من الأخبار (٢) وعبارات الأصحاب أنّ الاستحباب متعلق بيوم الجمعة من غير تقييد بصلاة الجمعة (٣).
الثّاني : أنّ الوارد في الأخبار انّ الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين (٤) ، فهما بدل من الرّكعتين ، وإذا تحققت البدلية بهما ، فلا معنى لبدليّة النّوافل.
ويمكن الاعتذار بأنّه لمّا كان منشأ الاستحباب فعل الجمعة صح ما ذكره ، وإن صليت الظّهر ، وقيام الخطبتين مقام ركعتين لا ينافي ذلك ، لأنّهما ليستا بصورة الصّلاة ، فتبقى البدليّة باعتبار موافقة الصورة المطلوبة.
__________________
(١) نهاية الأحكام ٢ : ٥٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٦ حديث ٦٦٨ ، ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٩ ، ٤١٠ حديث ١٥٦٥ ، ١٥٦٩.
(٣) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤١١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٥٣ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٣٠٠ ، والشرائع ١ : ٩٨ ، والشهيد في اللمعة : ٣٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٩ حديث ١٢١٩ ، ١٢٢٨ ، التهذيب ٣ : ١٣ حديث ٤٢.