______________________________________________________
السّابق على الّذي يليه ، والاّ لاستوى السّابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوق (١) ، هذا كلامه.
ويمكن إجراء الحديث على ظاهره ولا محذور ، لأنّ كلّ واحد من البدنة والبقرة والكبش والدّجاجة والبيضة له أفراد متفاوتة ، فينزل التّفاوت بالمجيء في أجزاء السّاعة على التّفاوت في كلّ من هذه المذكورات.
أو يحمل على إرادة بيان التفاوت في الفضل بين السّاعة وما يليها ، وأجزاء السّاعة مسكوت عنها ، فلا تلزم المساواة المذكورة.
ويستحبّ أيضا حلق الرّأس ـ إن كان من عادته حلقه ، وإلا غسله بالخطمي ـ وقصّ الأظفار وأخذ الشّارب ، لاستحباب التزين يوم الجمعة ، روي عن الصّادق عليهالسلام في قوله تعالى ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال : « في العيدين والجمعة » (٣). وقال عليهالسلام : « ليتزين أحدكم يوم الجمعة ، ويتطيب ، ويسرح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة ، ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار » (٤).
ويستحبّ لبس الفاخر من الثّياب ، وأفضلها البيض ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أحبّ الثّياب إلى الله تعالى البيض ، يلبسها أحياؤكم ، ويكفّن فيها موتاكم » (٥).
ويستحبّ السّواك وقطع الرّائحة الكريهة ، لئلا يتأذى بها غيره ، ويتأكد التجمّل في حقّ الامام والزّيادة فيه عن غيره ، لأنّه المنظور إليه.
__________________
(١) نهاية الأحكام ٢ : ٥١.
(٢) الأعراف : ٣١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٤ حديث ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ حديث ٦٤٧.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٧ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ١٠ حديث ٣٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٨ ، حديث ٢ ، ٣ وج ٦ : ٤٤٥ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ حديث ١٣٩٠ ، والأحاديث كلها بالمضمون لا النص.