والسجود على الأرض.
______________________________________________________
وقال في الخلاف : يقرأ في الأولى الحمد وو الشّمس ، وفي الثّانية الحمد والغاشية (١) ، وهو قول المفيد (٢) والمرتضى (٣) وابي الصّلاح (٤) وابن البرّاج (٥) وابن زهرة (٦) ، تدلّ عليه صحيحة جميل عن الصّادق عليهالسلام وقد سأله : ما يقرأ فيهما؟ قال : « ( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ) و ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ) ، وأشباههما » (٧) وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام : « تقرأ في الأولى الحمد و ( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ) ، وفي الثّانية الحمد و ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ) » (٨).
وليس البحث في الجواز بل في الأفضلية ، وهذان القولان مشهوران ، وقيل : يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثّانية الأعلى (٩) ، وقيل : الغاشية في الاولى ، والشّمس في الثّانية (١٠).
قوله : ( والسّجود على الأرض ).
أي : مباشرتها بجميع بدنه بحيث لا يصلّي على نحو بساط ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ولا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه » (١١) وفي صحيحة الفضيل ، عنه عليهالسلام أنّه اتي بخمرة يوم الفطر ، فأمر بردها ، وقال : « هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحب أن ينظر إلى
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٥٣ مسألة ١٢ صلاة العيدين.
(٢) المقنعة : ٣٢.
(٣) جمل العلم والعمل : ٧٤.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٣ ـ ١٥٤.
(٥) المهذب ١ : ١٢٢.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٩ ـ ٥٠٠.
(٧) التهذيب ٣ : ١٢٧ حديث ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ حديث ١٧٢٩.
(٨) التهذيب ٣ : ١٢٩ حديث ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ حديث ١٧٣٣.
(٩) نسب العلامة هذا القول الى علي بن بابويه في رسالته الى ولده كما في المختلف : ١١٢.
(١٠) قاله ابن أبي عقيل ونقله عنه في المختلف : ١١٢.
(١١) الكافي ٣ : ٤٦٠ حديث ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ حديث ٢٧٨.