وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به.
______________________________________________________
آفاق السّماء ، ويضع جبهته على الأرض » (١) وتخصيص الجبهة في آخر هذا الحديث بالذكر لشرفها ، فإذا وضعت على الأرض فغيرها أولى.
قوله : ( وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ).
أما الفطر ، فلأنّ الإفطار فيه مطلوب ، للفصل بينه وبين الصّوم ، فيستحب المبادرة إليه ، بخلاف الأضحى فإن المبادرة إلى الصّلاة أولى ، روى جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام » (٢).
ويستحبّ في الفطر الإفطار على الحلو ، كما صرّح به كثير من الأصحاب (٣) ، لما روي أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر (٤).
ولو أفطر على التّربة الحسينيّة صلوات الله على مشرفها ، فقد شرط في الذّكرى لجوازه أن يكون به علة ، وبدونها يحرم ، محتجّا بتحريم الطين على الإطلاق ، إلاّ ما خرج لدليل من الاستشفاء بالتّربة الشريفة ، وإنّ الرّواية الواردة بالإفطار عليها شاذة (٥) ، ومتى جاز التّناول فلا يتجاوز قدر الحمصة ، وقال أيضا : إنّ أفضل الحلاوة السكر (٦). وفي الأضحى يستحبّ الأكل من أضحيته ، لما روى زرارة عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦١ حديث ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٤ حديث ٨٤٦ ، وفيهما : ( الفضل ) بدل ( الفضيل ).
(٢) الكافي ٤ : ١٦٨ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ حديث ٣١٠.
(٣) منهم : الشيخ في النهاية : ١٣٤ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٤٥ ، والشهيد في الذكرى : ٢٤٠.
(٤) سنن الترمذي ٢ : ٥٧ حديث ٥٤١.
(٥) الفقيه ١ : ١١٣ حديث ٤٨٥ ، الكافي ٣ : ١٧٠ حديث ٤ ، وفيه : «. إني فطرت يوم الفطر على تين وتمرة. » والظاهر انه خطأ حيث أن الصحيح ( على طين ) كما نقله الحر العاملي في الوسائل عن الكافي.
(٦) الذكرى : ٢٤٠.