والتكبير في الفطر عقيب أربع ، أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد.
يقول : الله أكبر ـ ثلاثا ـ لا إله إلاّ الله والله أكبر ، الحمد الله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ، أولها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها ، ويزيد : ورزقنا من بهيمة الأنعام.
______________________________________________________
الباقر عليهالسلام قال : « لا تأكل يوم الأضحى إلاّ من أضحيتك إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور » (١).
فرع : اختار المصنّف في النّهاية في الفطر استحباب الإصباح بها أكثر ، لأنّ من المسنون يوم الفطر أن يفطر أوّلا على شيء من الحلاوة ويصلّي ، وفي الأضحى لا يطعم شيئا حتّى يصلّي ، ويضحي ، ولأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصّلاة ، فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك (٢) ، ولا بأس بما اختاره.
قوله : ( والتّكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها العيد ، يقول : الله أكبر ثلاثا ، لا إله إلاّ الله والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشّكر على ما أولانا ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ، إلى قوله ـ ورزقنا من بهيمة الأنعام ).
أي : يستحبّ التكبير في العيدين ، ولا يجب عند أكثر الأصحاب ، لرواية سعيد النقاش ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ، ولكنّه مسنون » قال : « قلت : وأين هو؟ قال : « في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وصلاة العيد » (٣).
وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ، ثبت في الأضحى ، لعدم القائل بالفرق.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢١ حديث ١٤٦٩ ، وفيه : من هديتك وأضحيتك.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٥٦.
(٣) الكافي ٤ : ١٦٦ حديث ١ ، وفيه : ( مستور ) بدل ( مسنون ) ، الفقيه ٢ : ١٠٨ حديث ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ حديث ٣١١.