______________________________________________________
وقال المرتضى بالوجوب ، محتجّا بالإجماع ، وبقوله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (١) ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (٢) والأمر للوجوب.
فأما الإجماع ، فكيف يحتجّ به في مثل هذه المسألة الّتي يمكن ادعاء الإجماع في القول المقابل؟
وأمّا الأمر ، فقد يرد للندب ، فيحمل عليه هاهنا ، لضعف القول بالوجوب وندوره ، واشتهار القول بالاستحباب عند أكثر العلماء ، على أن قوله تعالى : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ ) ليس أمرا.
إذا تقرّر هذا فالتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ، كما تضمنته رواية سعيد ، وفي الأضحى لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة ، وفي الأمصار عقيب عشر. روى حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) قال : « التّكبير في أيّام التّشريق عقيب صلاة الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجر يوم الثّالث ، وفي الأمصار عشر صلوات » (٣) ومثله رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام (٤).
ويستحبّ رفع الصّوت به لغير المرأة والخنثى ، حذرا من سماع الأجانب ، لأنّ فيه إظهارا لشعائر الإسلام.
ويستحبّ للمنفرد والجامع ، الحاضر والمسافر ، سواء كان في بلد أو قرية ، صغيرة أو كبيرة ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا كان أو عبدا ، لعموم الأخبار (٥).
__________________
(١) البقرة : ١٨٥.
(٢) البقرة : ٢٠٣.
(٣) الكافي ٤ : ٥١٦ حديث ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ حديث ٩٢٠.
(٤) الكافي ٤ : ٥١٦ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ حديث ٩٢١.
(٥) الكافي ٤ : ١٦٦ ، حديث ١ : ٥١٦ حديث ١ ، ٢ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ حديث ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ حديث ٣١١ ، و ٥ : ٢٦٩ حديث ٤٦٤.