______________________________________________________
ولو ترك الإمام التكبير أتى به المأموم ، ولو فاتته صلاة من هذه الصّلوات فقضاها كبّر عقيبها ، وإن خرجت أيام التّشريق ، لقوله عليهالسلام : « فليقضها كما فاتته » (١) ولو نسي التكبير أتى به حيث ذكر ، صرّح به المصنّف في النّهاية (٢) وغيرها (٣).
ولا يستحبّ عقيب النّوافل ، ورواية حفص بن غياث ضعيفة (٤) ، والأشهر في صورته : الله أكبر مرّتين ، لا إله إلاّ الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الحمد على ما أولانا ـ ويزيد في الأضحى ـ ورزقنا من بهيمة الأنعام.
قال الشّيخ في النّهاية : يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشّكر على ما أولانا ، وزاد في الأضحى بعد قوله : وله الشّكر على ما أولانا : ورزقنا من بهيمة الانعام (٥).
وحكى في الذّكرى عن النّهاية التّكبير ثلاثا (٦) ، والظّاهر أنّه يريد نهاية الشّيخ ، والّذي وجدته في النّهاية هو ما ذكرته ، وهو الّذي حكاه المصنّف عنها في المنتهى (٧) والمختلف (٨) إلاّ أنّه زاد في المختلف في الحكاية : ولله الحمد ، وكذا فعل في الذّكرى ولم أجده كذلك. وفي المبسوط (٩) قريب مما في النّهاية ، وأطلق في الخلاف التّكبير مرّتين ، ثم يقول : لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، ولم يفصل بين العيدين (١٠).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ حديث ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ حديث ٣٥٠ ، وفيهما : يقضي ما فاته كما فاته.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٦٨.
(٣) المنتهى ١ : ٣٤٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٩ حديث ٨٦٩.
(٥) النهاية : ١٢٠.
(٦) الذكرى : ٢٤١.
(٧) المنتهى ١ : ٣٤٧.
(٨) المختلف : ١١٦.
(٩) المبسوط ١ : ١٧١.
(١٠) الخلاف ١ : ١٥٥ مسألة ٢١ صلاة العيدين.