ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع ، قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة ).
أجمع الأصحاب على جواز كل من الأمرين ، أحدهما : قراءة سورة كاملة في كل ركوع من الخمس ، وتفريق السورة الواحدة عليها بحيث يتمها في مجموع الخمس ، لأنها ركعة واحدة.
واحتمل شيخنا في الذكرى انحصار المجزئ في سورة واحدة أو خمس ، لأنها إن كانت ركعة واحدة تعين الأول ، أو ركعات تعين الثاني ، وليس بين ذينك واسطة (١).
قلت : هي ركعة واحدة قطعا خرجت عن حكم الواحدة للدليل في أمور ، منها : تعدد الركوع وتعدد التكبير له ، وتعدد الفاتحة إذا تعددت السورة ، وقد روى ذلك زرارة ، ومحمد بن مسلم (٢) ، وغيرهما ، قال : قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ففرقها بينها؟ قال : « أجزأته أم القرآن في أول مرة ، وإن قرأ خمس سور ، فمع كل سورة أم القرآن » (٣).
فعلى هذا يجوز الأمران المرويان ، ويجوز أيضا الجمع بينهما بأن يقرأ في بعض الركوعات سورة كاملة وفي بعضها بعض السورة ، لكن لو قرأ سورة كاملة في غير الخامس والعاشر ، وبعّض فيهما ، فهل يجوز الركوع قبل إتمام السورة؟
يحتمل العدم ، لوجوب الركوع عن سورة كاملة. والظاهر الجواز لصدق قراءة الكاملة فلا أثر لما بعدها.
ولو بعّض في ركوع فهل يجب إتمام تلك السورة فيما بعد إذا كان من ركعة ، أم يجوز رفضها والانتقال إلى غيرها؟
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ حديث ٣٣٥.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ حديث ٣٣٣ ، وفيه : أم الكتاب.