______________________________________________________
الظاهر الجواز للأصل وانتفاء المانع ، لكن لا بد من مراعاة إتمام السورة في مجموع الركعة.
وعلى الجواز ، فهل يستأنف الفاتحة أم يكفي الاشتغال بسورة أخرى؟ وجهان منشؤهما من أنّ وجوب الفاتحة مشروط بإتمام السورة ، ومن أنّ الاشتغال بسورة أخرى نازل منزلة الإتمام.
ولو اشتغل بالقراءة من السورة التي بعّض فيها ، لكن من غير موضع القطع فالظاهر الجواز أيضا ، لإجزاء القراءة من غيرها فمنها أولى.
ويحتمل ضعيفا العدم لمخالفته المعهود ، وفيه منع ، فعلى الجواز هل يستأنف الفاتحة؟ وجهان ـ مرتبان على الإعادة في التي قبلها ـ أظهرهما : نعم. ووجه العدم اتحاد السورة وله أن يعيد ما قرأه في الأولى على أقوى الاحتمالين ـ وإن توقف شيخنا في الذكرى ـ (١) فهل يعيد الفاتحة؟ يحتمل.
والتحقيق : وجوب الإعادة في كل موضع لم يبن فيه على قراءة الأولى ، سواء أتم السورة المعادة من قراءته هذه أم لا.
وقول شيخنا : إنّ هذه أشد إشكالا (٢) مردود ، لأنّ تكرار السورة الواحدة جائز في مجموع الركوعات ، ويجب لكلّ مرة الحمد ، فكذا بعضها إذا كرره ، وتتعين الحمد حينئذ ، لأنّ سقوطها مشروط بالتبعيض ، وهو محمول على المعهود ، وقد تضمنته الرواية (٣). وكما يجوز التبعيض بسورة واحدة في الركعة الأولى؟ يحتمل ذلك ، فيقرأ في الركوع الأول من حيث قطع في الخامس ، فعلى هذا هل تجب قراءة الفاتحة أولا؟ وجهان ، أظهرهما تخريجا : نعم.
ويحتمل عدم الجواز لاختصاص جواز التبعيض بالركعة الواحدة ولمخالفة
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٥.
(٢) الذكرى : ٢٤٥.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ حديث ٣٣٣.