______________________________________________________
ز : أن يبعّض فيهما ولا يراعي الترتيب بل يقرأ في الركوع الثاني غير السورة التي قرأ بعضها أولا ، فيعيد الفاتحة على الأصح.
ح : الصورة بحالها ، ويقرأ من السورة لا من حيث قطع ، لكن لا يعيد ما قرأه.
ط : الصورة بحالها لكن يعيد ما قرأه ويتم السورة.
ي : الصورة بحالها لكن اقتصر على زيادة شيء من السورة على ما قرأه أولا.
يا : أن يقتصر عليها.
وفي هذه كلّها تردد ، والظاهر إلحاقها بالسابعة ، لعدم صدق التبعيض المعهود المسقط لإعادة الفاتحة ، لكن لا بد أن يكمل سورة في مجموع الركعة.
يب : أن يفرق بين الركعتين بأن يفعل في إحداهما واحدة من الصور المذكورة ، وفي الأخرى صورة تخالفها ، وفيها صور كثيرة تقدم بعضها.
يج : أن يبني في ركوعات الثانية على الاولى في القراءة ، فيقرأ في الركوع الأول منها من حيث قطع في الخامس من الاولى.
يد : الصورة بحالها ، لكن قرأ لا من حيث قطع ، ولم يعد ما قرأه.
يه : الصورة بحالها لكن أعاده وأتم السورة.
يو : الصورة بحالها ولم يتم السورة ، لكن زاد عليه شيئا منها.
يز : الصورة بحالها ولم يزد شيئا.
وفي الصحة في هذه الصور كلها تردد تتفاوت فيه الصور يعلم مما سبق ، والصحة قوية.
لكن تجب قراءة الفاتحة ، لأنّ سقوطها بالتبعيض إنما هو في الركعة الواحدة لا بالتبعيض الحاصل في الركعتين ، ولأنّ المعهود قراءة الحمد أول الركعة ، فيجب اتباعه.
يح : أن يقرأ من غير أول السورة في أول الركعتين بعد الفاتحة من غير أن يكون قد قرأ شيئا منها ، وجوازه مستفاد من عموم جواز التبعيض.