وتستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، وإعادة الصلاة مع بقائه ، ومساواة الركوع القراءة زمانا ، والسور الطوال مع السعة ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلاّ في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده ، والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج.
ولو أدرك الإمام في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية. ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام فإذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد
______________________________________________________
وضابطه أن يتم له سورة كاملة على الوجه المنقول في كل ركعة ، وبعض هذه الصور إذا ركبت مع بعض ارتقت الى عدد كثير.
قوله : ( وتستحب الجماعة ).
أي : مطلقا ، سواء استوعب الاحتراق أم لا ، خلافا لابن بابويه في الثاني (١).
قوله : ( والإطالة بقدره ).
وطريق ذلك العلم أو الظن ، كأن يكون رصديا أو يرجع إلى قول الرصدي.
قوله : ( ومساواة الركوع القراءة ... ).
وكذا القنوت والسجود.
قوله : ( والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج ).
ولو اقتصر على الخامس والعاشر وحده قال في الذكرى : استحباب القنوت على كل قراءة ثانية (٢).
قوله : ( ولو أدرك الإمام في ركوعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية ، ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام ، فإذا انتهى إلى
__________________
(١) المقنع : ٤٤.
(٢) الذكرى : ٢٤٥.