الصفر والظلمة الشديدة مدتها ، وفي الزلزلة طول العمر فإنّها أداء وإن سكنت.
ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت ، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام ، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
______________________________________________________
انتهائه (١) ، لظاهر قوله عليهالسلام : « حتى ينجلي » (٢) وانما يصدق حقيقة بتمامه ، والمجاز خلاف الأصل. فلا يعارضه قوله عليهالسلام : « إذا انجلى بعضه فقد انجلى » (٣) إذ من المعلوم إرادة المجاز ، لامتناع الحقيقة هنا ، إذ انجلاء البعض ليس انجلاء للكل قطعا ، فإذا استعمل هذا اللفظ مجازا للقرينة لم يلزم استعمال كل لفظ مجازا.
قوله : ( وفي الزلزلة أداء طول العمر ، وان سكنت ).
قلت : وكذا ما يغلب عليه القصر من بقية الآيات.
قوله : ( فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء ، وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام ، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين ).
المسألة مصورة بما إذا اقتصر على الواجب ولم يقصّر في الابتداء ، ويريد بـ ( الآخر ) : من لم يكمل الركعة ، سواء شرع ولم يتمها أو لم يشرع بالكلية.
وأراد بالتقديرين : الأقرب ومقابله ، أي : لا يجب على من لم يكمل الركعة القضاء ، على تقديري القول بوجوب الإتمام على من أكملها ، والعدم لوجود الفرق.
ووجه القرب : أنه قد تبين بعدم سعة الوقت أنه غير مكلف ، وأن ذلك نفل ، واعتقاد الوجوب إنّما كان مستندا إلى ظنّ أو احتمال ظهر فساده ، فلا يعتد به.
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ حديث ٣٣٥.
(٣) الفقيه ١ : ٣٤٧ حديث ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ حديث ٨٧٧.