وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط عنه ، إلاّ مع استيعاب الاحتراق ، ولا تجب على جاهل غيره.
والناسي والمفرط عمدا يقضيان ، ويقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان ووجوبا إن ضاقا ، وإلاّ قدم المضيق.
والكسوف أولى من صلاة الليل ، وإن خرج وقتها ، ثم تقضى ندبا ، ولا تصلى على الراحلة ومشيا اختيارا.
______________________________________________________
ويحتمل وجوب الإتمام ، لعموم : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت » ، وعموم : « الصلاة على ما افتتحت عليه » ، وعموم ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١).
والتحقيق : ابتناء المسألة على قاعدتين أصوليتين : إحداهما : أنّ التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه هل هو جائز أم لا؟
والأخرى : أنّ التكليف بفعل قصر وقته عنه لا يجوز.
والثانية اجماعية عند أصحابنا ، والأولى الأصح فيها عدم الجواز ، فالمعتمد حينئذ ( عدم ) (٢) وجوب الإتمام ، والحديث لا عموم له هنا ، للمنع من صدق اسم الوقت على محل النزاع.
ونقول بموجب الثاني إذ هو مقيد بعدم المنافي إجماعا ، ومن ثمّ لو أحرم بفريضة ثم تبين سبق اخرى فعدل ، أو تبين فعلها لم يكن على ما افتتحت عليه ، والعمل المحرم إبطاله هو الواجب ابتداء ، وما يجب بالشروع لا مطلقا.
قوله : ( ووجوبا إن ضاقا ).
ويقضي الكسوف إن فرّط في الحاضرة في أول وقتها.
قوله : ( والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ).
__________________
(١) محمد (ص) : ٣٣.
(٢) لم ترد في نسخة « ن ».