ويجب القضاء على كل من أخلّ بالفريضة ـ غير من ذكرناه ـ عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم ـ وإن استوعب ـ أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
ولو ترك الصلاة ، أو شرطا مجمعا عليه ، مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما ، وإلاّ استتيب فإن امتنع قتل ، وتقبل الشبهة الممكنة ، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني : في الأحكام :
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض.
وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، فان عجز فعن كل يوم بمد ، ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.
وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.
وتجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا ، والإخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا ، إلاّ في كيفية
______________________________________________________
قوله : ( أو شرب مسكر ... ).
تناول كلّ واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة ، مع العلم يوجب القضاء لا إن اختل أحدها.
قوله : ( وهل تتعين الفائتة ... ).
لا تتعين (١).
__________________
(١) قوله : ( ولا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها ). يحتمل وجوب الترتيب. هكذا ورد في النسخ الخطبة ، مع أن هذا القول متأخر.