الصف الأول خاصة ، وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده.
ولو كان الحائل محزما صحّ ، وكذا القصير المانع حالة الجلوس ، والحيلولة بالنهر وشبهه.
السادس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض.
ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ، ووقوف المأموم أعلى بالمعتد.
السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا تشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء.
ويشترط تعيين الإمام ، فلو نوى الائتمام باثنين ، أو بأحدهما لا بعينه ، أو بالمأموم ، أو بمن ظهر أنّه غير الإمام لم تصح.
ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما.
______________________________________________________
يرد عليه أن صلاة من يشاهد من يشاهده من هذا الصّف (١) أيضا صحيحة.
قوله : ( وكذا القصير المانع حالة الجلوس ).
وعكسه.
قوله : ( ولو تابع بغير نية بطلت صلاته ).
إن أخل بشيء من الواجبات ، أو انتظر كثيرا بحيث خرج عن كونه مصلّيا.
قوله : ( فلو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه ) الى ( ولو نويا الائتمام بطلتا ).
إذا علم كل واحد منهما أنّه كان مأموما بعد الصّلاة بطلت الصّلاتان ،
__________________
(١) في « س » : صلاة من يشاهد هذا الصف. وفي « ن » و « ه » : صلاة من يشاهد من يشاهد هذا الصف. والصحيح ما أثبتناه من النسخة الحجرية.