ولو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا ،
______________________________________________________
للحديث (١). ويشكل إذا كان ذلك بأخبارهما ، لأنّ ذلك يتضمّن الإقرار على الغير ، فلا يقبل.
قوله : ( ولو نويا الائتمام ، أو شكا فيما أضمراه ).
فلا يخلو إمّا أن يعلما بذلك في خلال الصّلاة ، أو بعدها ، وعلى التّقديرين فاما أن يكون بمجرّد أخبارهما ، أو بحجّة من خارج ، وعلى تقدير عروض ذلك في خلال الصّلاة ، فامّا قبل مضي محل القراءة ، أو بعده ، فهنا صور :
الاولى : علمهما بذلك بعد الصّلاة ( بحجّة ) (٢) ، فتجب الإعادة ، للحديث.
الثّانية : استنادهما في ذلك إلى قول كل واحد منهما ، ويشكل قبوله : لأنّ الإقرار على الغير بعد الحكم بصحّة الصّلاة ، والانفصال منها غير مسموع.
الثالثة : علمهما بذلك في حالة الصّلاة ، فتبطل مطلقا ، لقبول قول الغير في بطلان صلاة نفسه ، فيقدح في صلاة المأموم ، لتحقق الاقتداء حينئذ.
الرّابعة : أن يشكّا في ذلك بعد الصّلاة فيمكن الصحّة ، لأنّ الشك بعد الانتقال لا يقدح ، اختاره المصنّف ، وهو قوي.
الخامسة : الشك في خلال الصّلاة قبل القراءة ، فينويان الانفراد على تقدير الاقتداء ، ويقرءان لأنفسهما.
السّادسة : الشكّ بعد محل القراءة ، فتحتمل الصحّة ، لعدم القطع بما ينافي الصحّة. ويحتمل قويّا البطلان ، لتكليفه بالصّلاة ، وحصول الشك المنافي ليقين البراءة قبل الانفصال منها ، والحكم بصحّتها.
ولو قيل : يبني كل منهما على ما قام إليه لم يكن بعيدا ، والظاهر أنّ تذكره فعل القراءة بنية الوجوب أو النّدب ، أو عدم تذكر شيء لا أثر له مع الشّك المذكور.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ حديث ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ حديث ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ حديث ١٨٦.
(٢) لم ترد في « س » و « ن ».