ولو صلّى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز.
ولو أحرم مأموما ثم صار إماما ، أو نقل إلى الائتمام بآخر صحّ في موضع واحد ، وهو الاستخلاف.
ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.
الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدي في اليومية بالجنازة ، والكسوف والعيد.
ولا يشترط توافقهما في النوع والعدد ، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل وبالعكس ، والمتنفل بمثله في مواضع ، ولمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ، ثم يتخير مع نقض عدد صلاته بين التسليم والانتظار.
ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
المطلب الثاني : في الأحكام : الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية.
______________________________________________________
ولو شك أحدهما مع علم الآخر أنّه نوى الائتمام فصلاة الثّاني باطلة ، إلا أن يتذكر في الأثناء قبل مضي محلّ القراءة ، ويأتي في الآخر ما سبق ، ولو انعكس الفرض فصلاة الإمام صحيحة على كلّ حال ، وفي الآخر التفصيل السّابق.
قوله : ( ولو صلّى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ).
سيأتي في كلامه إنّ هذا أقرب القولين خلافا للشيخ (١) ، وهو المعتمد.
قوله : ( ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة ).
وكذا الجامع مع جماعة أخرى.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢٣ مسألة ١٥ كتاب الجماعة.