وينصرف اختيارا.
فروع :
أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنّه رجل.
ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.
ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر ، جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس.
والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف ، وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلّم.
د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
هـ : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
______________________________________________________
قوله : ( لو اقتدى بخنثى ... ).
إذا لم يكن قد اجتهد فظنّه رجلا.
قوله : ( الأقرب ... ).
المعتمد ذلك كلّه.
قوله : ( والأقرب وجوب الائتمام ... ).
المعتمد ذلك في الحكمين معا.
قوله : ( وفي انسحابه ... ).
لا ينسحب ، لأنّا لا نقول (١) بذلك.
__________________
(١) في « س » و « ه » : نقول.