والدخول في الجماعة ، والقطع للفريضة مع إمام الأصل ، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد الإقامة ، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية ، وصحيح بأبرص مطلقا ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، ومفلوج ، وأغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق ، فيومى بالتسليم ويتم لو حصل.
فصاحب المسجد ، والمنزل ، والإمارة ، والهاشميّ مع الشرائط ، ومن يقدمه المأمومون مع التشاح ، والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح أولى من غيرهم.
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون.
ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء ينفردون.
ولا يجوز المفارقة لغير عذر ، أو مع نية الانفراد ، وله أن يسلّم قبل الإمام
______________________________________________________
قوله : ( واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ).
منه أو منهم.
قوله : ( وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية ).
وكذا العكس.
قوله : ( أو أغلف ).
إذا لم يتمكن من الختان.
قوله : ( مع الضّرورة وغيرها ).
إذا كان قبل التلبّس في غير الضّرورة.
قوله : ( وأن يسلّم قبل الإمام ).
بناء على استحباب التسليم ، وإلاّ فلا بدّ من العذر.