ويستحب لهم التياسر قليلا الى يسار المصلي.
______________________________________________________
والظّاهر : أنّ المراد بكون المشرق والمغرب علامة : كونهما في الجملة علامة محصلة لجهة القبلة تقريبا من غير أن يعتبر كونهما الاعتدالين ، لأنّ أهل العراق إلى جانب المشرق أقرب فهم في طرف جهة الشّمال ، فيكون في قبلتهم انحراف يسير عن نقطة الجنوب إلى جانب المغرب ، وكلّ من راعى القبلة في المسجد الأعظم بالكوفة ظهر له [ صحة ] (١) ما ذكرناه.
قوله : ( ويستحب لهم التّياسر قليلا إلى يسار المصلّى ).
اشتهر هذا الحكم بين الأصحاب ، وحكى في الذكرى ، عن الشّيخ (٢) في ظاهر كلامه وجوبه (٣) ، والمستند ما رواه مفضل بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التّحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ، وعن السّبب فيه ، فقال : « إنّ الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنّة ، ووضع في موضعه ، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة » (٤) ، وفي معناها رواية مرفوعة الى أبي عبد الله عليهالسلام (٥) ، وهما ضعيفتان ، والحكم مبني على أنّ البعيد يستقبل الحرم ، وأنّ العلامات السّابقة موضوعة للكعبة.
وأورد عليه : أنّ الانحراف بالتّياسر إن كان إلى القبلة فواجب ، أو عنها فحرام.
وأجيب : بأنّ الانحراف عنها للتوسّط فيها ، لأن أنصاب الحرم إلى يسار الكعبة أكثر.
وللمحقّق نجم الدّين بن سعيد رسالة في تحقيق السؤال والجواب ، صدر إنشاؤها عن إشارة سلطان العلماء المحقّقين نصير الدّين الطّوسي قدّس الله روحيهما.
__________________
(١) زيادة من نسختي « ح » و « ن ».
(٢) المبسوط ١ : ٨٧ ، النهاية : ٦٣.
(٣) الذكرى : ١٦٧.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٨ حديث ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ حديث ١٤٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٨٧ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٤ حديث ١٤١.