ويجوز الممتزج كالسداء أو اللّحمة ، وإن كان أكثر ،
______________________________________________________
النّساء ، وقوله : ( خاصّة ) مؤكد لما دلّ عليه التقييد في الموضعين ، لكن يرد على الخنثى لانه هنا كالرّجل. والمراد بتحريم الحرير تحريم لبسه مطلقا ، كما يشعر به سياق الكلام بعده ، وان كان الباب لبيان لباس المصلي.
ويدلّ على التّحريم إجماع علماء الإسلام مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتواترة ، مثل ما روي عن أبي جعفر عليهالسلام أن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعلّي عليهالسلام : « ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه » (١) ، وغير ذلك من الأخبار (٢).
وتبطل الصّلاة فيه ، سواء كان هو الساتر أم غيره ، لنهي الرّضا عليهالسلام عن الصّلاة فيه في صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص (٣) ، والنّهي يقتضي الفساد.
قوله : ( ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة ، وإن كان أكثر ).
السّداء (٤) ـ بفتح السّين ـ ، واللّحمة (٥) ـ بضمّ اللام وفتحه ، والفتح أكثر ـ ويدلّ على الجواز ـ مع إجماع علمائنا ـ ما روي عن الصّادق عليهالسلام قال : « لا بأس بالثّوب أن يكون سداه وزره ، وعلمه حريرا ، وإنّما كرّه الحرير المبهم للرّجال » (٦).
ولا فرق في الممتزج بين أنّ يكون الخليط أكثر أو أقل ، ولو كان عشرا ، صرّح به في المعتبر (٧) ما لم يضمحل الخليط لقلته فيصدق على الثّوب أنه إبريسم ، نعم يشترط في الخليط أن يكون محلّلا ، وعلى ذلك كله إجماع الأصحاب ، نقله في المعتبر (٨) والمنتهى (٩) ويدلّ عليه الحصر المستفاد من ( إنّما ) في الحديث السابق.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٤ حديث ٧٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٩ حديث ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ حديث ٨١٠ ، ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ حديث ١٤٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٠ حديث ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ حديث ٨٠١.
(٤) الخيوط التي تمدّ طولا في النسج ، انظر : المعجم الوسيط ١ : ٤٢٤.
(٥) الخيوط العرضية في النسج ، انظر : المعجم الوسيط ٢ : ٨١٩.
(٦) الفقيه ١ : ١٧١ حديث ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ حديث ٨١٧.
(٧) المعتبر ٢ : ٩٠.
(٨) المعتبر ٢ : ٩٠.
(٩) المنتهى ١ : ٢٢٩.