وللنساء مطلقا.
وللمحارب ، والمضطر ، والركوب عليه والافتراش له ،
______________________________________________________
ولو سمّي الثّوب حريرا اقتراحا مع وجود الخليط المعتبر لم يقدح في جواز الصّلاة فيه قطعا ، لأنّ المراد بصدق الإبريسم عليه : المانع من الجواز النّاشئ عن قلة الخليط واضمحلاله ، بحيث لا ينظر اليه عرفا ، والمراد بالحرير المبهم ـ في الحديث ـ : هو الخالص.
قوله : ( وللنّساء مطلقا ).
أي : ويجوز الحرير للنساء مطلقا ، سواء كان محضا أو ممتزجا ، فالإطلاق باعتبار ما سبق ، أو سواء كان في حال الضّرورة أم لا ، باعتبار ما سيأتي.
أو يراد به على كل حال ، فيتناول مع ذلك حال الصّلاة ، فيكون ردّ القول ابن بابويه بمنع صلاتهنّ فيه (١) ، وإن جوّز لبسه لهنّ في غير الصّلاة ، لأنّ على هذا إجماع أهل الإسلام ، وقد تمسك على المنع بمكاتبة محمّد بن عبد الجبار إلى أبي محمّد عليهالسلام ، المتضمّنة في جوابه عليهالسلام : « لا تحل الصّلاة في حرير محض » (٢) ، فان ظاهرها يعم الرّجال والنّساء ، وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه نهى عن لباس الحرير للرّجال والنّساء (٣).
والجواب عن الاولى ـ مع كونها مكاتبة ـ بأنّها لا تنهض حجّة لتقييد الأوامر بفعل الصّلاة مطلقا بالنّسبة إلى المرأة ، مع أنّه يحتمل أن يراد بها الرجال ، لأنّ المسؤول عنه قلنسوة وهي مختصة بهم ، مع أنّ القول بالجواز هو الأشهر والأكثر ، وعن الثّانية بأنّ في طريقها موسى بن بكير وهو واقفي ، مع أنّ ظاهرها لا يمكن التمسّك به ، لأنّ لبسه لهن لا يحرم.
قوله : ( وللمحارب ، والمضطر ، والركوب عليه والافتراش له ).
يستثني من تحريم لبس الحرير لبسه للمحارب في حال الحرب فلا يحرم ، وإن
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ بعد حديث ٨٠٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٧ حديث ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ حديث ١٤٥٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٧ حديث ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ حديث ١٤٦٨.