______________________________________________________
لم تكن ضرورة تدعو إلى لبسه باتفاق علمائنا ، لموثقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقد سأله عن لباس الحرير والديباج فقال : « أمّا في الحرب فلا بأس » (١) ، ولأنّه تحصل به قوة القلب ، وهي أمر مطلوب في تلك الحالة ، ويدفع ضرر الزرد (٢) عند حركته ، فجرى مجرى الضّرورة.
وكذا لبسه للمضطر عندنا كما في البرد الشّديد ، أو الحر المحوجين إليه لفقد غيره ولدفع القمل ، لما روي أن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص لعبد الرّحمن بن عوف ، والزّبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل (٣) ، وفي اخرى انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص لهما فيه من حكة كانت بهما (٤) ، أو وجمع كان بهما ، فتعم الرّخصة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » (٥).
وكذا يجوز الرّكوب على الحرير ، والافتراض له ، والصّلاة عليه ، والوقوف ، والنّوم ، والتكأة ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام وقد سأله عن فراش حرير ومثله من الدّيباج ، ومصلّى حرير ومثله من الدّيباج ، يصلح للرّجل النّوم عليه ، والتّكأة ، والصّلاة؟ قال : « يفرشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (٦) ، وتردد فيه في المعتبر (٧) لعموم تحريمه على الرّجال ، ولا وجه له ، لأن الخاص مقدّم.
وهل يحرم التدثر به؟ فيه تردد ، وظاهر النّصوص أن المحرم لبسه ، وذلك لا يعد لبسا.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٣ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ حديث ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ حديث ١٦١٤.
(٢) الزرد : هو عبارة عن حلقات المغفر والدرع ، انظر : لسان العرب ( زرد ) ٣ : ١٩٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٤ حديث ٧٧٤ وليس فيه الزبير بن العوام ، صحيح البخاري ٤ : ٥٠ باب ٩١ من الجهاد ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٧ باب ٣ حديث ٢٦ ، سنن الترمذي ٣ : ١٣٢ باب حديث ١٧٧٦ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٢ ، ١٩٢ ، ٢٥٢.
(٤) صحيح البخاري ٤ : ٥٠ باب ٩١ من الجهاد ، و ٧ : ١٩٥ باب ٢٩ من اللباس ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٦ باب ٣ حديث ٢٠٧٦ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢ باب ٩٢ من الزينة ، سنن ابي داود ٤ : ٥٠ حديث ٤٠٥٦ ، مسند أحمد ٣ : ١٢٧ ، ١٨٠.
(٥) العوالي ١ : ٤٥٦ حديث ١٩٧.
(٦) الكافي ٦ : ٤٧٧ حديث ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ حديث ١٥٥٣.
(٧) المعتبر ٢ : ٨٩.