والكف به.
______________________________________________________
قوله : ( والكف به ).
أي : بالحرير بأن يجعل في رؤوس الأحكام والذيل وحول الزيق ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع (١) ، وروى الأصحاب عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج (٢) ، والأصل في الكراهيّة استعمالها في بابها ، والظّاهر أنّ المراد بالأصابع المضمومة اقتصارا في المستثنى من أصل التحريم على المتيقن ، واستصحابا لما كان.
وكذا تجوز اللبنة من الإبريسم ـ وهي : الجيب ـ لما روي أن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج (٣). وهنا مسائل :
الأولى : ما لا تتم الصّلاة فيه منفردا من الحرير مثل التكة ، والقلنسوة ، والزنّار في جواز لبسه والصّلاة فيه قولان : أقربهما الكراهيّة (٤) ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كل شيء لا تتمّ الصّلاة فيه وحده ، فلا بأس بالصّلاة فيه مثل تكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف ، والزنّار يكون في السّراويل ويصلّى فيه » (٥) والثّاني : العدم (٦) ، لمكاتبة محمّد بن عبد الجبّار السّالفة (٧) ، وحملها على الكراهيّة وجه جمعا بين الأخبار.
الثّانية : المحشو بالإبريسم كالابريسم لعموم النّهي ، وكذا الرقعة أو الوصلة من الإبريسم.
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ١٣٢ حديث ١٧٧٥.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٤ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ حديث ١٥١٠.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤١ حديث ٢٠٦٩ ، مسند أحمد ٦ : ٣٤٨ و ٣٥٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ حديث ٣٥٩٤.
(٤) ذهب اليه الشيخ في النهاية : ٩٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٧ حديث ١٤٧٨.
(٦) ذهب إليه المفيد ، كما هو ظاهر المقنعة : ٢٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٢٩.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٠٧ حديث ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ حديث ١٤٦٨.