وبمفهومها يخصّ ما دلّ على الجواز مطلقاً ، كموثّقة العيص : عن سؤر الحائض ؟ قال : « توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » (١) حيث إنّ الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة.
أو على الكراهة كذلك ، كرواية أبي هلال ـ التي هي دليلنا على الجزء الثاني ـ : « المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا اُحبّ أن تتوضأ منه » (٢).
كما أنّ بمنطوقها يخصّ عموم ما دلّ على المنع ، كرواية عنبسة : « اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه » (٣).
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : « نعم ، ولا يتوضأ منه » (٤).
وصحيحة العيص : عن سؤر الحائض ، فقال : « لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » (٥).
ورواية ابن أبي يعفور : « ولا تتوضأ من سؤر الحائض » (٦).
وموثقة أبي بصير : هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال : « لا » (٧).
مع أنّ دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهياً ، مع أنّ النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل ، فلا يعارض شيئاً مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما. بل يكون دليلاً آخر لنا على الجزء الثاني ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسآر ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٨. في الاستبصار والوسائل : « ولا اُحب أن أتوضأ منه ».
(٣) الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٧ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب الأسآر ب ٨ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٧ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٧ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسآر ب ٧ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٧ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣٤ الوسائل ١ : ٢٣٧ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٧.