في ذلك خلافاً بين الأصحاب (١) ، والظاهر أنّ مراده من قال بنجاسة الخمر. إلّا أنّه قال في الناصريات ، في الشراب المسكر : إنّ كل من قال بأنّه محرّم الشرب ذهب إلى أنّه نجس كالخمر ؛ إلى أن قال : لا خلاف في أنّ نجاسته تابعة لتحريم شربه (٢).
وتدلّ عليه ـ بعد الإِجماع المركّب ـ الأخبار ، كصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة ، ومرسلة يونس الواردة في النبيذ المسكر (٣).
والنبيذ : كل ما يعمل من الأشربة ، كما صرّح به الجوهري ، والطريحي (٤).
ولو قيل باختصاصه بنوع خاصّ منه ـ كما استعمل في بعض الأخبار ـ يتمّ المطلوب بعدم الفصل.
مع أنّ الآية تعمّ الجميع ، بضميمة ما ورد في تفسيره ـ المنجبر بالعمل بل بإجماع المفسرين ـ كالمروي في تفسير القمي في بيان قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ ... ) إلى آخره : « أما الخمر ، فكل مسكر من الشراب إذا خُمّر فهو خمر » (٥).
ويدلّ عليه أيضاً تصريح الأخبار : « بأنّ كل مسكر خمر » (٦) بالتقريب المتقدّم في الميتة (٧) ، لا كونه خمراً لوجود علّة التسمية ، أو للاستعمال فيه مطلقاً ، أو بدون القرينة ؛ لضعف الجميع.
وأمّا نفي البأس في بعض الأخبار عن إصابة المسكر والنبيذ الثوب ، فغير
__________________
(١) المعالم : ٢٣٩.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٥ الصلاة ب ٦٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٨٧ / ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٦٩ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٣.
(٤) مجمع البحرين ٣ : ١٨٩ ، ولم نعثر عليه في الصحاح.
(٥) تفسير القمي ١ : ١٨٠ ـ بتفاوت يسير ـ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٠ أبواب الأشربة المحرمة ب ١ ح ٥.
(٦) الوسائل ٢٥ : ٣٢٦ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٥ ح ٥.
(٧) ص ١٦٩ ـ ١٧٠.