مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين (١) ، والشيخين (٢) ، والسيّدين (٣) والحلبيّين (٤) ، والفاضلين (٥) ، والشهيدين (٦) ، والحلي ، والديلمي ، والكركي (٧) ، وكافّة المتأخّرين (٨).
وأمّا قول الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الإِنسان أحداً من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، وإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه (٩) ؛ فمحمول على حال الضرورة ، أو ما لا يتعدّى. وغسل اليد للتعبد ؛ لوروده في الأخبار ، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ؛ لتصريحه قبل ذلك بأسطر : بعدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها ، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.
وقد ينسب الخلاف إلى العماني (١٠) والمفيد (١١) في الرسالة العزّية أيضاً ، وهو غير ثابت.
أما الأول : فلأنَّ مَنْ نسب الخلاف إليه استفاده من تصريحه بطهارة سؤره ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨ ، ١٠ ، المعتبر ١ : ٩٦ ـ نقله عن ابني بابويه ـ.
(٢) المقنعة : ٦٥ ، المبسوط ١ : ١٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٣.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٠ ، الانتصار : ١٠ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١.
(٤) الحلبيان في مصطلحهم هما أبو الصلاح وابن زهرة ، ولا يناسب إرادته في المقام ، للزوم التكرار ، حيث أنه نقله أيضاً عن السيدين وهما (المرتضى وابن زهرة) فيمكن أن يريد بالحلبيين في المقام أبا الصلاح وعلاء الدين الحلبي فان القول موجود في الكافي في الفقه : ١٣١ ، وفي اشارة السبق : ٧٩.
(٥) المعتبر ١ : ٩٦ ، الشرائع ١ : ٥٣ ، التحرير ١ : ٢٤ ، المنتهى ١ : ١٦٨ ، التذكرة ١ : ٨.
(٦) الذكرى : ١٣ ، الدروس ١ : ١٢٤ ، البيان ٣١ ، الروض : ١٦٣ ، الروضة ١ : ٤٩.
(٧) السرائر ١ : ٧٣ ، المراسم : ٢٠٩ ، جامع المقاصد ١ : ١٦٢.
(٨) الحدائق ٥ : ١٧٢ ، الرياض ١ : ٨٥ ، كشف اللثام ١ : ٤٦.
(٩) النهاية : ٥٨٩.
(١٠) نقل عنه في البحار ٧٧ : ٤٤.
(١١) نقل عنه في المعتبر ١ : ٩٦.