ولعله ـ بعد تخصيص السؤر بالماء ، كما عليه جملة من الأصحاب (١) ـ مبني على أصله من عدم انفعال القليل.
وأما الثاني : فلأنّه إنما حكم بالكراهة ، وإرادة المعنى اللغوي منها في عرف القدماء شائعة ، وهي الملائمة لدعوى الإِجماع على النجاسة من تلاميذه (٢) مع كونه رئيس الفرقة.
ومن ذلك ـ مع عدم قدح مخالفة الإِسكافي (٣) لكونه نادراً ـ يظهر الإِجماع على النجاسة هنا أيضاً ؛ فهو الدليل عليها ، مضافاً إلى المستفيضة ، كموثقة ابن أبي يعفور المرويّة في العلل المتقدمة (٤) في غسالة الحمام ، ورواية علي المتقدمة في بحث القليل (٥) في دليل العماني.
ورواية ابن أبي يعفور : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : « إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً » (٦).
ولولا نجاسة القليل بملاقاة المذكورين ، للغا التعليل ، وليست هي لاغتسال الجنب والصبي لأصالة كونهما طاهرين ، فتكون للبواقي.
وموثقة الأعرج : عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يُشرب ؟ قال : « لا » (٧).
وتؤيد المطلوب : صحيحتا علي ومحمد :
__________________
(١) كما تقدم في بحث الاسآر ص ٧٥.
(٢) كما تقدم نقل الاجماع من السيد والشيخ ص ١٩٦ رقم ٣.
(٣) نقل عنه في كشف اللثام ١ : ٤٦.
(٤) ص ١٠٨.
(٥) ص ٤٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧. وتقدمت في ص ٣٤.
(٧) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢١٠ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٥٤ ح ١.