الاُولى : عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » (١).
والاُخرى : عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرتين » (٢).
وحسنة ابن أبي العلاء : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين ، فإنّما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرتين » (٣).
وقريب منها المروي في السرائر عن البزنطي (٤).
والرضوي : « وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين » (٥).
وصحيحة أبي إسحاق : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صب عليه الماء مرتين » (٦).
وجعل المرتين في الثوب غسلاً وفي البدن صباً ، إما لمجرد تغيير العبارة ، أو لاشتراط زيادة الاستيلاء في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين (٧) في الغسل ، أو لرسوخ النجاسة فيه (أيضاً) (٨) بخلاف الثاني.
خلافاً فيهما للمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، وعن المبسوط (٩) ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥ الطهارة ب ٣٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.
(٤) مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٦ أبواب النجاسات ب ١ ح ٧.
(٥) فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٣.
(٧) في « ح » : الشرطين.
(٨) لا توجد في « هـ » و « ق ».
(٩) المنتهى ١ : ١٧٥ ، القواعد ١ : ٨ ، الدروس : ١ : ١٢٥ ، البيان : ٩٥ ، المبسوط ١ : ٣٧.