وفي البدن خاصة لظاهر التحرير ، بل الفقيه والهداية (١) ، وبعض آخر (٢) ، فتكفي المرّة إلّا أنّ في الدروس قيّدها بما بعد زوال العين ؛ للأصل. وحصولِ الغرض ، أعني الإِزالة. وضعفِ ما دلّ على التعدد سيما في البدن. وإطلاقاتِ الغسل من النجاسات ، أو البول مطلقاً ، أو من أحدهما المتناول للمرة.
والأول مدفوع بما مرّ.
والثاني : بمنع كون الغرض الإِزالة ، بل هو الطهارة.
والثالث : بمنع الضعف ، وعدم كونه ضائراً لو كان ، وانجباره بالعمل لو أضرّ.
والرابع : بقاعدة حمل المطلق على المقيّد ، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما.
نعم لو لم يكن هناك مقيد ، لصح ما ذكروه ، كما في غسل البول من غير البدن والثوب ، وغسل غيره من النجاسات عنهما وعن غيرهما ؛ فإنّ الأمر بمطلق الغسل فيهما متحقق.
أما في الثاني فظاهر.
وأما في الأول فصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : « في الطنفسة والفراش يصيبهما البول » وموثقة عمار : « في موضع من البيت يصيبه القذر » المتقدمتان (٣).
ورواية نشيط : « يجزي من البول أن يغسل بمثله » (٤).
وحسنة الحلبي أو صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة (٥).
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤ ، الفقيه ١ : ٤٣ ، الهداية ١٤.
(٢) كما في المدارك ٢ : ٣٣٩.
(٣) ص ٢٧٢ وص ٢٥٩.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٤٠ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٧.
(٥) ص ٢٧٦.