وفيه : ـ مع كونه اعترافاً بكون الكُرِّ غير ذلك ـ أنّه لِمَ لا يجعل الثاني كراً وتحمل الزيادة في الوزن على الاستحباب ؟ وجعل الوزن أصلاً ، لأجل كونه أضبط مما لا يصلح معولاً عليه في الأحكام ، إلّا أن يجعل الإِجماع معيّناً للوزن ، وعدم كونه أقلّ من ذلك.
للثاني : صحيحة ابن جابر : قلت : وما الكر ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » (١).
وردّ : بالضعف في السند. وهو ليس في موقعه (٢).
وفي الدلالة ، لما مرّ.
واُجيب : بالشيوع المتقدم.
وفيه : ما سبق من أنّه يثمر لو اختص المحدود بغير المستدير ، وإلّا فيبلغ التكسير واحداً وعشرين وسُبعا ونصف ، ولا شاهد على الاختصاص.
وهو بعينه الجواب عن رواية المجالس : « الكر ، هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً » (٣). وذكر الأبعاد غير مفيد كما مر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣ الطهارة ب ٢ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤١ / ١١٥ و ٣٧ / ١٠١ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٣ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.
(٢) بيانه : أنه رواها في التهذيب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) وفي موضعٍ آخر : عن محمد بن سنان مكان عبد الله ، قال : في المنتقى : إن اختلاف محمد وعبد الله في الطبقة يدل على خطأ أحدهما ، والممارسة تحكم بأن الخطأ في عبد الله ، فالرواية ضعيفة ، فإنّ محمد بن خالد البرقي ، ومحمد في طبقة واحدة فإنّهما من أصحاب الرضا (ع) ، وأمّا عبد الله فليس من طبقة البرقي لأنه من أصحاب الصادق (ع) ، وأيضاً الواسطة بين الصادق (ع) وبينه تدل على أنه محمد لأنه متأخر عن زمانه (ع) بخلاف عبد الله. ولا يخفى ما فيه ، فإنّ شيخنا البهائي صرّح بأن البرقي قد أدرك كثيراً من أصحاب الصادق (ع) ونقل عنهم ، كما روى عن داود بن أبي يزيد حديث من قتل أسداً في الحرم ، وعن ثعلبة حديث الاستمناء ، وعن زرعة حديث صلاة الأسير ، مع أن الشيخ عد البرقي من أصحاب الكاظم (ع). وأما الواسطة بينه وبين الصادق (ع) فكثير كتوسط عمر بن يزيد في دعاء آخر سجدة من نافلة المغرب. وتوسط حفص الأعور في تكبيرات الافتتاح (منه رحمه الله).
(٣) مجالس الصدوق : ٥١٤ (المجلس ٩٣) ، الوسائل ١ : ١٦٥ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٢.