هذا ، مع عدم حجيتها ، سيما مع المعارضة مع الأقوى.
وقد يؤيد بصحيحة اُخرى لابن جابر : قلت له : الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (١) بحمل السعة على القطر.
وفيه : ـ مضافاً إلى أنّه احتمال ـ أن التكسير يبلغ حينئذٍ ثمانية وعشرين وسُبْعَين.
للثالث : رواية المقنع : « الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر » (٢) بحمله على المستدير ، كما يقتضيه الاكتفاء ، فتكسيره يكون ثمانية وتسعين وسُبع ونصف.
وفيه : مع عدم حجيّته وإجماله لما مرّ ، المعارضة مع الأقوى.
للرابع : ما للأول لو أراد الجمع عند تساوي الأبعاد ، أو مطلقاً ، مع عدم [ دلالة ] (٣) لفظ « في » على الضرب.
وفيه : ما مر ، مع ما في الثاني من شدة الاختلاف ، فقد يكون تكسيره موافقاً للمشهور ، وقد يكون خمسة أثمان شبر ، بل أقل. ولا مستند له ظاهراً لو أراد التكسير ، كالخامس ، مع ما فيه من عدم الانضباط.
للسادس : الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة ، أو الكر على القدر المشترك ؛ لعدم نفي شيء منها إطلاقه على غير ما فيه.
وفيه : ـ مع أنّ الأول جمع بلا شاهد ـ أنَّه مخالف للإِجماع إن اُريد بكلّ ما روي ما يشمل رواية القِربة (٤) وأمثالها. والجهل بما روي ، إن اُريد ما يختص بالرطل والشبر ، أو الأخير ؛ لما مرّ من الجهل بالمحدود. [ على ] (٥) أنّ من الروايات
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٤ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٢ ، الوسائل ١ : ١٦٤ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ١. وفيها : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام ... ».
(٢) المقنع : ١٠ ، الوسائل ١ : ١٦٥ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٣.
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ٧ / ٧ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٨.
(٥) في جميع النسخ « عن » وما أثبتناه هو الأنسب.