______________________________________________________
عليهماالسلام ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » (١) وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم (٢). وهو ضعيف.
الخامس : أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد ، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة ، قاله في التذكرة (٣) ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشيخ في الخلاف (٤) ، والمفيد (٥) ، والسيد المرتضى (٦) ، وأبو الصلاح (٧) ، وابن البراج (٨) ، وابن زهرة (٩) : إنه الشمس في الأولى ، والغاشية في الثانية. وعليه دلت صحيحة جميل ، إلا أنه قال فيها : وسألته ما يقرأ فيها؟ فقال : « والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما » (١٠).
وقال في المبسوط والنهاية : يقرأ في الأولى الأعلى ، وفي الثانية الشمس (١١). وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه (١٢). ورواه إسماعيل بن جابر ، عن الباقر عليهالسلام (١٣) ، إلا أن في الطريق أحمد بن عبد الله القروي ، ولا يحضرني الآن حاله ، فالعمل على الأول لصحة مستنده.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ٥ : ١٣١ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ١.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٣) التذكرة ١ : ١٥٨.
(٤) الخلاف ١ : ٢٦٤.
(٥) المقنعة : ٣٢.
(٦) جمل العلم والعمل : ٧٤.
(٧) الكافي في الفقه : ١٥٣.
(٨) المهذب ١ : ١١٢.
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١.
(١٠) التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٥ : ١٠٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.
(١١) المبسوط ١ : ١٧٠ ، والنهاية : ١٣٥.
(١٢) لم نجده في المقنع ، لكنه موجود في الفقيه ١ : ٣٢٤.
(١٣) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٨ ، وفيه : إسماعيل الجبلي ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٠.