ولا تجوز في شيء من النوافل ، عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب.
______________________________________________________
المراد أنها لا تجب بالأصل إلا في هذين الموضعين فلا ينافي ذلك وجوبها بالعارض كالنذر وما يجري مجراه ، وكما في جاهل القراءة إذا عجز عن التعلم وأمكنه الائتمام ، وخالف في ذلك أكثر العامة ، فقال بعضهم (١) : إنها فرض على الكفاية في الصلوات الخمس ، وقال آخرون : إنها فرض على الأعيان (٢) ، وقال بعض الحنابلة (٣) : إنها شرط في الصلاة تبطل بفواتها كسائر الشروط والواجبات.
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى الأصل وإجماع الطائفة صحيحة زرارة والفضيل قالا ، قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال : « الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » (٤).
قوله : ( ولا تجوز في شيء من النوافل ، عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب ).
أما استحباب الجماعة في صلاة العيدين ـ مع اختلال شرائط الوجوب ـ والاستسقاء (٥) فقد تقدم الكلام فيه مفصلا (٦). وأما أنه لا تجوز الجماعة في غيرهما من النوافل فقال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع (٧) ، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل ، عن الصادقين
__________________
(١) منهم الفيروزآبادي في المهذب ١ : ٩٣.
(٢) كابن رشد في بداية المجتهد ١ : ١٤٤.
(٣) كابني قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٢ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ـ ٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.
(٥) ليست في « ض » ، « م ».
(٦) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : وأما في الاستسقاء فموضع وفاق ويدل عليه التأسي والأخبار الكثيرة ، وقد تقدم طرف منها فيما سبق.
(٧) المنتهى ١ : ٣٦٤.