وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أعاد سهوا وعمدا.
______________________________________________________
والركوع ، والسجود » (١).
ولم نقف للقائلين بالتلفيق هنا على حجة يعتد بها. واستدل له في المختلف بأن السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام ، وقد ثبت جواز التلفيق فيه (٢). ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال ، فإنه مجرد دعوى عارية من الدليل.
قوله : ( وكذا لو زاد في صلاته ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتين ، أعاد عمدا أو سهوا ).
هنا مسألتان :
إحداهما : إن من زاد في صلاته ركعة بطلت صلاته. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ، ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس. وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه (٣) ، والسيد المرتضى (٤) ، وابن بابويه (٥).
واحتج عليه في الخلاف بتوقف يقين البراءة عليه. قال : وإنما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب.
واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » (٦) وعن أبي بصير قال ، قال أبو
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٥.
(٢) المختلف : ١٣٠.
(٣) الخلاف ١ : ١٦٤ ، والمبسوط ١ : ١٢١ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٧.
(٤) جمل العلم والعمل : ٦٣.
(٥) المقنع : ٣١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٣ ، الإستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.