ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلّفا.
______________________________________________________
المراد بالأفقه : الأعلم بفقه الصلاة ، وبالأقرإ : الأعلم بمرجحات القراءة ، وبالأسن : الأكبر سنا. وقيل : إن المراد علو السن في الإسلام (١) ، فلو كان أحدهما ابن ثلاثين سنة كلها في الإسلام والآخر ابن ستين لكن إسلامه أقل من ثلاثين فالأول هو الأسن. وبالأصبح : الأحسن وجها ، أو ذكرا بين الناس. ولم أقف على مأخذ ذلك في صلاة الجنازة على الخصوص ، وظاهر الأصحاب إلحاقها بجماعة المكتوبة ، وقد ثبت الترجيح فيها بهذه الأوصاف ، لكن المصنف جزم هناك بتقديم الأقرأ على الأفقه (٢).
واستوجه الشهيد في الذكرى تقديم الأفقه هنا ، لسقوط القراءة في صلاة الجنازة (٣).
ورد بأن مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء ، ولو لا ذلك لسقط الترجيح بالأقرإ ، وسيجيء الكلام في هذه الأوصاف في إمام الجماعة مفصلا إن شاء الله (٤).
قوله : ( ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلّفا ).
إنما قيد الوارث بكونه مكلفا ليخرج غيره فإنه لا يعتبر إذنه ، وتنتقل الولاية إلى غيره من الورثة كما لو كان معدوما.
ويندرج في قول المصنف : ولا يجوز أن يتقدم أحد ، من عدا الولي من الأقارب والأجانب حتى الموصى إليه بالصلاة على الميت فلا يجوز له التقدم إلاّ بإذن الولي ، وبه قطع العلاّمة في المختلف ، وأسنده إلى الأصحاب ، واحتج
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١٢ ، والمسالك ١ : ٣٧.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ١٢٥.
(٣) الذكرى : ٥٧.
(٤) في ص ٣٥٧.