ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به كالأبنية على تردد ، ويجوز أن يقف على علوّ من أرض منحدرة ، ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به كالأبنية على تردد ، ويجوز أن يقف على علوّ من أرض منحدرة ، ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا ).
الأصل في هذه الأحكام ما رواه الشيخ وابن بابويه في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل (١) ، فإن كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس » قال : وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه ، قال : « لا بأس » وقال : « إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير » (٢).
وهذه الرواية ضعيفة السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة ، فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. ومن ثم تردد [ فيه ] (٣) المصنف رحمهالله ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى كراهة كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية (٤) ، وهو متجه.
أما علوّ المأموم فقد قطع الأصحاب بجوازه ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا
__________________
(١) في الفقيه : بقطع سيل ، وفي التهذيب : بقدر شبر ، والموجود كما في الكافي والوسائل.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٩.
(٣) أثبتناه من « م » ، « ح ».
(٤) الخلاف ١ : ٢١٧.